تأسست الغرفة عام 1945 تعريفها ووضعها الحقوقي : هي مؤسسة ذات نفع عام غايتها خدمة المصالح التجارية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها . وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض . صلاحياتها : 1- التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها . 2- التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها . 3- التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية . 4- التصديق على صحة تواقيع التجار والمؤسسات التجارية والصناعية . 5- التصديق على صفة المستدعين وهويتهم من التجار والمؤسسات التجارية والصناعية . 6- التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرف التجارية . 7- التصديق على تواريخ الأوراق المبرزة للغرف التجارية . 8- التصديق على سائر الشهادات التي يأذن وزير التموين بإعطائها وتحدد هذه الشهادات بقرار منه . 9- تسجيل صكوك التحكيم المقدمة الى الغرف من قبل المحكمين المعنيين من قبل طرفي التحكيم . 10- تسمية الخبراء والممثلين بناءً على طلب السلطات العامة أوالمحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والصناعة لدرس المواضيع ذات الصفة التجارية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد . 11- تحديد العرف التجاري .